الشيخ الأنصاري

92

كتاب الخمس

الخمس بعد المؤونة " ( 1 ) . ولا يقدح ضعف بعضها بعد صحة الباقي ، وانجبار الكل بما عرفت من الاجماع ، بل في شرح الفريد البهبهاني ( 2 ) أنه إجماعي ، بل ضروري . ثم إن المتبادر من المؤونة : مؤونة السنة ، مضافا إلى الاجماع عليه صريحا عن صريح السرائر ( 3 ) وظاهر الانتصار ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ومجمع الفائدة ( 8 ) والمدارك ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) . بيان المراد من المؤونة والظاهر أن المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة ( 11 ) نظام معاده ، ومعاشه ، ولو على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى والشرف ، فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا ، ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في المؤونة ، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارف أمثاله .

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 2 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 95 . ( 3 ) السرائر 1 : 489 . ( 4 ) الإنتصار : 86 . ( 5 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 . ( 6 ) التذكرة 1 : 253 . ( 7 ) المنتهى 1 : 548 و 550 . ( 8 ) مجمع الفائدة 4 : 317 و 318 . ( 9 ) المدارك 5 : 385 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : 483 . ( 11 ) ليس في " ف " : إقامة .